الشيخ عبد الله البحراني

428

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

العبّاس ، عن محمّد بن الحسن « 1 » بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ؟ فقال : يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء . « 2 » 7 - باب أنّه يستحبّ الحجّ والطواف عن رسول اللّه وفاطمة والمعصومين صلوات اللّه عليهم وعن الأبوين الجواد عليه السلام 1 - الكافي : أبو عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عليّ بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم ! فقال لي : بل طف ما أمكنك ، فإنّه جائز . ثمّ قلت له - بعد ذلك بثلاث سنين - : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء اللّه ، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . فقال - ثلاث مرّات - : « صلّى اللّه على رسول اللّه وآله » . ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام والرابع عن الحسين عليه السلام ، والخامس عن عليّ بن الحسين عليهما السلام ، والسادس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام ؛

--> ( 1 ) - كذا في التهذيب : 9 . وفي التهذيب : 5 والإستبصار « الحسين » . قال في معجم رجال الحديث : 15 / 225 - بعد إشارته للحديث - : . . . فيه - أي الإستبصار - محمّد بن الحسين بن أبي خالد ، وهو الموافق للطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب ولما رواه في ج 5 . . . ولا يبعد أن يكون الصحيح ما في هذه الطبعة ، فيكون المراد به محمّد بن الحسن الأشعري . ( 2 ) - 5 / 408 ح 66 ، وج 9 / 226 ح 39 ، 2 / 319 ح 1 ، وج 4 / 137 ح 2 ، عنهما الوسائل : 8 / 120 ح 2 .